This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

الأربعاء، 26 ديسمبر 2012

قرار السيسي جاء بما لا يخالف شرع الله

دعونا ندخل في الموضوع مباشرة جاء قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي منفذا للمادة 

الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14/2012 بشأن التنمية 

المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والتي أحال لها السيسي كل ما جاء 

في قراراته.

التي جاءت متوافقة  مع الأرادة السياسية التي ينتهجها قائدهم 

الأعلى محمد مرسي.

       
 ومن هنا جاء العنوان لهذه المقالة.


أولا اللائحة:

والتي نصت على ما يلي:

مادة (2) :
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات و الحدود الجغرافية و السياسية للمناطق و الأماكن الآتية : 
1- منطقة شبه جزيرة سيناء . 
2- الجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء .
3- الجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري .
4- المنطقة الداخلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة .
5- المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
على أن يكون التحديد مانعاً لأي تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة ، و متضمناً القواعد المنظمة لهذه المناطق .


فهذا ما جاء بقرار السيسي نصا تطبيقا حرفيا للمادة الثانية من لائحة 

قنديل 

وقبل أن نوثق ذلك بما جاء في اللائحة نصا وكرره قرار السيسي لزم التنويه عن اصل الحكاية في إيجاز :


صدر مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من المجلس العسكري بهذا الخصوص وكان مقتضبا جدا واحال 

التفاصيل الى لائحة يصدرها مجلس الوزراء في مدة اقصاها ثلاثة أشهر وهذا ما لم يحدث ....؟؟؟؟؟ 

حيث أنه صدر في يناير والزم المرسوم أن لا يتجاوز زمن اصدار اللائحة مارس حيث انه صدر في يناير 

بمعنى أنه كان على الدكتور الجنزوري إصداره التزاما بالقانون وكان على المجلس العسكري وقتها 

متابعة إصدار اللائحة في الوقت القانوني المحدد وضمان عدم تجاوز الوقت الذي حدده القانون .



وهنا علامة إستفهام كبرى؟؟؟؟؟ وسؤال يطرح نفسه عن مدى قانونية إصدار لائحة قنديل بعد 9 شهور 

من إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 واللائحة القنديلية التي صدرت بالمخالفة للقانون 

بصدورها بعد 6شهور من أقصى وقت سمح به القانون وهو 3 شهور من اصدار القانون في يناير 2012 

وصدور اللائحة في سبتمبر 2012......؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!



ثانيا

وهنا ننتقل الى إثبات تطابق قرار السيسي مع 

اللائحة القنديلية باستثناء ما الزمته به المادة 

الثانية من اللائحة والتي إضافة لنا تحديد الجزر

و5كيلوا متر غرب الحدود الشرقية وفقط 

هنا ننشر قرار السيسي ومواد اللائحة 


أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز للمصريين الآتي:
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها.

- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.

ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.


مواد اللائحة القنديلية المتطابق معها قرارات السيسي

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14/2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛
والعديد من القوانين ذات الصلة
مادة (2) :
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات و الحدود الجغرافية و السياسية للمناطق و الأماكن الآتية : 
1- منطقة شبه جزيرة سيناء . 
2- الجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء .
3- الجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري .
4- المنطقة الداخلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة .
5- المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
على أن يكون التحديد مانعاً لأي تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة ، و متضمناً القواعد المنظمة لهذه المناطق .

مادة (7) :
حظر تملك الأراضي و العقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل لمصريين .
ويطبق في ثبوت الجنسية المصرية القواعد و الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975 .
مادة (8) :
يلتزم المصري الذي اكتسب جنسية أخرى و احتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض ٍ أو عقارات مبنية في منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها و من أبوين مصريين و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك ، و يتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل .
وفي جميع أحوال أيلولة الأراضي و العقارات إلى الدولة يتولى تحديد سعر المثل لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل .
مادة (9) :
يعد الجهاز سجلا خاصا تثبت به و بشكل حصري و دقيق كافة الأراضي و العقارات المبنية المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى ، و ذلك لمتابعة ما يتم بشأنها من حقوق استعمال أو استغلال أو انتفاع أو غيرها من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية .
مادة (10) :
تخصص داخل الجهاز إدارة للإشراف على تلك الأراضي و العقارات و تتابع التصرفات التي تجرى عليها ، و ذلك من خلال الاطلاع على الأوراق و المستندات الخاصة باستغلالها بالتنسيق مع ملاكها .
وعلى هذه الإدارة الحصول على المعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضي و العقارات من مصلحة الشهر العقاري و التوثيق أو من أي جهة أخرى رسمية معنية .
مادة (11) :
يكون الانتفاع بالأراضي و العقارات المبنية بمناطق التنمية طبقاً للقواعد المنظمة لحق الانتفاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون و في هذه اللائحة و للضوابط و الإجراءات التي تصدر بها قرارات من مجلس الإدارة .
مادة (12) :
يكون استغلال الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضي و العقارات المبنية بمناطق التنمية وفقاً لنظام حق الانتفاع و طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة من مجلس الإدارة

مادة (14) :
يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي و العقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية و المناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة و جزر البحر الأحمر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع ، كما يحظر تملك او تقرير حق انتفاع أو إجراء أي تصرف في المحميات الطبيعية و المناطق الأثرية و حرمها و الموجودة بالمنطقة ، و يكون تحديد تلك المحميات و المناطق الأثرية و حرمها وفقاً للقوانين و القرارات الصادرة في هذا الشأن .
ويجوز استغلال و استخدام الأراضي و العقارات الواقعة بالمناطق المحددة بالفقرة السابقة طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة .
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بأحوال الإجازة و القواعد و الإجراءات و الضوابط الواجب اتباعها في تلك الأحوال و ذلك بعد موافقة الجهات المعنية .
مادة (15):
مع عدم الإخلال بالقواعد و الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون و في هذه اللائحة ، يحظر تملك أو تخصيص العقارات و الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة ، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز و وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة .
وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ، و ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، و إذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً .
مادة (16) :
لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى المرسوم بقانون إلا بناءً على عقد يبرم بين مالك الأراضي أو العقارات المبنية بالمنطقة و المنتفع .
مادة (17) :
يجب أن يتضمن عقد حق الانتفاع الذي يبرم وفقاً لأحكام المادة السابقة ، فضلاً عن الشروط المبينة في المادة (3) من المرسوم بقانون ن النص على جواز شهر حق الانتفاع دون شهر التصرف فيه ، على أنه لا يجوز إنشاء رهن رسمي أو عقاري أو حيازي عليه ، أو شهر أي من هذه الرهون ، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي إجراء بالمخالفة لذلك .
مادة (18) :
ينتهي حق الانتفاع في أي من الحالات الآتية :
1- انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب من أسباب الانقضاء .
2- وفاة المنتفع .
3- انتهاء المدة المقررة للانتفاع أو عدم الموافقة على تجديدها .
4- انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع و المحددة بخمسين عاماً .
5- استمرار مخالفة المنتفع لأي من شروط العقد رغم إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول و مضي المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها .
6- تكرار عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع رغم إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .
مادة (19) :
يجوز بقرار مسبب من مجلس الإدارة استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين للمنتفع أو مع بعضهم ، و ذلك بذات الشروط و الأحكام و القواعد و المدة المنصوص عليها في العقد الأصلي .
مادة (20) :
يتقدم من يرغب من غير المصريين في إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهاز مرفقاً به المستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55 % من كامل الأسهم و إنها مؤسسة طبقاً لأحكام القوانين وا لقرارات المعمول بها في هذا الشأن .
ويصدر الجهاز ترخيصاً للشركة بإقامة المشروع بعد سدادها للمقابل الذي يحدده مجلس الإدارة .
مادة (21) :
ويلتزم صاحب الترخيص باخطار الجهاز كتابة عن أي تغيير يطرأ عن أسماء مؤسسي الشركة أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بنود عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو شكلها أو في حالة إقامة أفرع جديدة لها في المنطقة .
ويخطر الجهاز وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه التغييرات أو التعديلات للحصول على موافقتها ، تمهيداً لموافقة مجلس الإدارة عليها .
ولاتعد التغييرات أو التعديلات المشار إليها نافذة في مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (22) :
مع عدم الإخلال بمشاركة المصريين بنسبة لا تقل عن 55 % من كامل أسهم أي شركة من شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مشروعات الاستثمار أو التنمية بالمنطقة ، يجوز لأي من هذه الشركات و بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مجلس الإدارة قيد الشركة للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل او خارج مصر ، و طرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص .على أن تتم عمليات القيد و الطرح المشار إليهما طبقا للقواعد و الشروط و الضوابط في القوانين الخاصة بذلك .
مادة (23) :
لاجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن 45 % .


أما باقي اللائحة ليس مجاله الأن وهي متاحة على النت لمن يرغب .


ثالثا:

يأتي بيان المتحدث باسم المجلس العسكري 

ليؤكد هذا التطابق الذي اوردناه في مقالنا وكان 

نصه ما يلي:

فى إطار قرار السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك / تقرير حق الإنتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء - نؤكد على الآتـــى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - أن إتخاذ هذا القرار يأتى فى إطار الدور الوطني للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومي المصري ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، ووفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضي المصرية .
2 - إصدار السيد القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء إستناداً إلى [ المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 ] بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث الزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخله فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الإمتداد القارى والمناطق الإقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
3 - وقد جاء القرار فى إطار إلتزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضي فى المناطق الإستراتيجية المختلفة ، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن .
4 - تناشد القوات المسلحة أبناء الوطن بالإطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها] إرتباطاً بكونها مناطق إستراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة .
- وفى النهاية تؤكد القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أي خطر يهدد سيناء ، وأن أبناءها مستعدين للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً ، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل وإستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن .


أين المشكلة اذن....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من هنا تبدأ:


مادة (13) : 
يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ما يأتي :
أ – تملك الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين و الأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها .
ب- تقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسون عاماً طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن .

1- موافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مرتبطة بالأرادةالسياسية للقيادة السياسية وذلك في وضع المعاير والضوابط المنية المرتبطة بالموافقات

2- لن نتحدث عن دور الديار القطرية او غيرها في الاستثمار في سيناء

3-حق اقامة الفلسطنيين 50 عام في مصر على ارض الفيروز سيناء الحبيبة 50 سنة تعني أن يعيش على هذه الأرض ثلاثة أجيال متعاقبة .

الفلسطينين من معددي الزوجات ولا باس أن يكون من بينهن مصريات

يعني أولادهن مصريين

ينجبون بشكل رهيب جدا وهذا معلوم وموثق


هل بعد 50 عام ممكن أن نخرج الفلسطينين من هذه الأرض بالقانون وبالقوة الجبرية ؟ هل المشاكل الإجتماعية للأجيال الثلاثة لن تفرض واقعا جديدا؟
هل يمنع القانون أن يحرر عقد جديد بأسم أحد الأولاد أو الأحفاد من الأجيال الثلاثة التي تحيا على هذه الأرض قبل إنتهاء الخمسين عام وتبدأ مدة جديدة؟

هل لو كانت الزوجة مصرية لا يحق لها التملك في هذه الأرض ويكون قد انتهى الكلام؟

هذا فضلا عن منح الجنسية المصرية لعشرات الألاف من الفلسطينين من أم مصرية في الشهور الماضية مع ما سبق ألا  يعد خطرا على الأمن القومي المصري ؟ هذه مجرد تساؤلات لن اتحدث عن تشابه السيناريو مع سيناريوهات المؤمرات التي تحدث عنها الكثيرين فهذا يكفي.

                                                               بشرى شلش
                                      الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More